أحمد بن يحيى بن جابر ( البلاذري )
516
أنساب الأشراف ( ط بيروت الأعلمي )
وحدثني بكر بن الهيثم ، ثنا عبد اللَّه بن صالح ، عن معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قال : سهم اللَّه والرسول خمس الخمس ، وسهم ذي القربى خمس الخمس ، وما بقي لليتامى والمساكين وابن السبيل على ثلاثة . وحدثني أبو صالح الفراء الأنطاكي ، ثنا الحجاج بن محمد الأعور ، عن أبي جعفر الرازي [ 1 ] ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية قال : كان النبي صلى اللَّه عليه وسلم يؤتى بالغنيمة ، فيضرب بيده فما وقع من شيء جعله للكعبة ، وهو سهم اللَّه . ثم يقسم ما بقي على خمسة ، فيكون لنبي اللَّه سهم ، ولذي القربى سهم ، ولليتامى سهم ، وللمساكين سهم ، ولابن السبيل سهم . وحدثنا أبو عبيد [ 2 ] ، عن محمد بن كثير [ 3 ] ، عن زائدة بن قدامة ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء بن أبي رباح قال : خمس اللَّه ورسوله واحد ، كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يحمل منه ويعطى ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء . وحدثني الحسين بن علي بن الأسود ، ثنا يحيى بن آدم ، عن سفيان الثوري [ 4 ] ، عن قيس بن مسلم ، عن الحسن بن محمد في قوله : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ، قال : هذا مفتاح كلام - للَّه [ 5 ] الدنيا والآخرة - ولرسوله ، وَلِذِي الْقُرْبى [ 6 ] . واختلف أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بعده في هذين السهمين ، فقال قائل منهم : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة ، وقال قائل منهم : سهم الرسول للخليفة من بعده . فأجمعوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل اللَّه . فكان خلافة أبى بكر وعمر في الخيل والعدّة في سبيل اللَّه .
--> [ 1 ] عنه أيضا في كتاب الأموال 835 . [ 2 ] كتاب الأموال 837 . [ 3 ] خ : كبير . [ 4 ] عنه أيضا كتاب الأموال 836 . [ 5 ] خ : اللَّه . [ 6 ] القرآن ، الأنفال ( 8 / 41 ) .